التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

تأخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار عند تقييم العلاقة السببية أي عوامل أخرى غير المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم والتي سببت أو قد تسبب هذا الضرر مثل حجم المستوردات التي لا تباع بأسعار الاغراق أو الدعم وأسعارها والعوامل الاخرى التي تؤثر في الاسعار المحلية وتقلل الطلب والتغيرات في أنماط الاستهلاك والممارسات المقيدة للتجارة والمنافسة بين المنتجين الاجانب والمحليين وتطور التكنولوجيا وأداء التصدير وانتاجية المنتجين المحليين.

الإحالة

المادة 32 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية