التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

السرية المادة54- أ- اذا قدم أي من اطراف التحقيق معلومات او بيانات طالبا ولاسباب مبررة اعتبارها سرية يحظر على الجهة المختصة الكشف عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- اذا وجدت الجهة المختصة ان الاسباب التي يستند اليها أي طرف في التحقيق في وجوب مراعاة سرية أي معلومات او بيانات قدمها في طلبه او اثناء التحقيق غير مبررة للسرية ومع ذلك تمسك ذلك الطرف بوجوب اعتبارها سرية فيجوز للجهة المختصة عدم اخذ هذه البيانات بعين الاعتبار في التحقيق ما لم تؤكد صحتها من مصادر موثوق بها وذات علاقة. ج- وفي جميع الاحوال يجب على أي طرف من الاطراف المعنية قدم أي معلومات سرية وضع ملخص لايتسم بالسرية بقدر الامكان وكاف لايضاح تلك المعلومات ، وللجهة المختصة اعفاء ذلك الطرف من تقديم هذا الملخص اذا تبين لها تعذر ذلك.

الإحالة

المادة 54 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية