التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

أ- يتم تحديد القيمة العادية للمنتج ، اذا لم يكن له مبيعات في مجرى التجارة العادية في البلد المصدر او اذا كانت تلك المبيعات لا تسمح بمقارنة صحيحة بسبب الوضع الخاص للسوق او بسبب صغر حجم المبيعات ، بناء على أي مما يلي:- 1- سعر ذلك المنتج عند تصديره لبلد ثالث يكون مناسبا لاجراء مقارنة صحيحة. 2- او تكلفة انتاجه في بلد المنشأ مضافا اليها الارباح وقيمة معقولة عن تكاليف الادارة والبيع واي تكاليف عامة اخرى ( القيمة المستنبطة ). ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعتبر حجم المبيعات صغيرا اذا كانت كمية مبيعات المنتج قيد النظر في البلد المصدر او لبلد ثالث تقل عن (5%) خمسة بالمائة من كمية مبيعاته الى المملكة ما لم تقرر الجهة المختصة ، بناء على الادلة التي تتوافر لديها او التي تقدمها الاطراف المعنية ، ان تلك المبيعات كافية لاجراء مقارنة صحيحة.

الإحالة

المادة 6 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية