التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

أ- يتم تحديد القيمة العادية للمنتج بناء على السعر الذي يباع فيه في البلد المصّدر. ب-يجوز تحديد القيمة العادية للمنتج اذا لم يتم استيراده من بلد المنشأ مباشرة ، بناء على السعر في بلد المنشأ في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان المنتج قد نقل بصورة عابرة ( الترانزيت ) في البلد المصدّر. 2- اذا كان المنتج لا يتم انتاجه في البلد المصدّر. 3- اذا لم يكن لهذا المنتج سعر في البلد المصدّر تتم المقارنة به.

الإحالة

المادة 7 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية