التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 84من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

أ- مع مراعاة الاحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام ، يتم نشر اعلان بالقرار الاولي والنهائي وبفرض الرسوم النهائية والتدابير العاجلة او انهائها وبقبول تعهدات متعلقة بالاسعار او انهائها ، وبوقف التحقيق او انهائه والقرارات المتعلقة بتطبيق رسوم مكافحة الاغراق بأثر رجعي وجميع القرارات المتعلقة بالمراجعة ، على ان تتضمن هذه القرارات ما يلي:- 1- اسماء موردي السلعة المغرقة للمملكة ، واذا تعذر ذلك ، فاسماء البلدان الموردة المعنية. 2- وصف كامل للسلعة المدعى اغراقها للغايات الجمركية. 3- هامش الاغراق المحدد مع شرح مفصل للاسباب التي تبرر استخدام طريقة الحساب المعتمدة في تحديد ومقارنة سعر التصدير والقيمة العادية. 4- الاعتبارات المتعلقة بتحديد وجود الضرر كما هو محدد وفقا لاحكام هذا النظام. 5- الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت اليها القرارات والاسباب التي ادت لقبول او رفض حجج المصدرين او المنتجين. ب- يبدأ سريان القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ نشر الاخطار بها.

الإحالة

المادة 84 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية