التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

على المنتجين المحليين او من يمثلهم تضمين طلب الحماية ادلة على الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية ، كما يجب ان يشمل الطلب ، قدر الامكان ، على المعلومات والبيانات التالية:- أ- التعريف بمقدم الطلب وتحديد حجم انتاجه وقيمته من المنتج المشابه 0 اما في حالة تقديم الطلب من ممثل عن المنتجين المحليين فيجب ان يتضمن الطلب قائمة باسمائهم وحجم وقيمة انتاجهم من المنتج المشابه. ب- وصف مفصل للسلعة المدعى اغراقها او دعمها والمنتج المحلي المشابه مشتملا على مواصفاتهما الفنية او استعمالاتهما وبند التعريفة الجمركية المنسق وعلى تحديد بلد او بلدان المنشأ او التصدير ذات العلاقة. ج- تحديد حجم الانتاج من المنتج المحلي وقيمة هذا الانتاج. د- اسم وعنوان كل مصّدر او منتج اجنبي معروف لمقدم الطلب ينتج او يصدر السلعة المغرقة او التي تتلقى الدعم وقائمة بالمستوردين المعروفين الذين يستوردونها. هـ- معلومات عن سعر التصدير والقيمة العادية وذلك في حالة الاغراق كما يلي:- 1- السعر الذي تباع فيه السلعة المستوردة للاستهلاك في السوق المحلي للدولة المصّدرة ، او حينما يكون ذلك مناسبا ، السعر الذي تباع فيه السلعة من الدولة المصدرة الى دولة ثالثة او القيمة المستنبطة للسلعة موضوع الاغراق وذلك مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام. 2- اسعار تصدير السلعة المدعى اغراقها الى المملكة ، او الاسعار التي يتم بيع السلعة بها للمرة الاولى الى مشتر مستقل في المملكة اذا كان ذلك مناسبا. و- معلومات عن وجود الدعم وشكله وحجمه وقابليته لاتخاذ اجراءات ضده وذلك في حالة الدعم. ز- معلومات عن تزايد حجم المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم ، واثر هذه المستوردات على اسعار المنتج المشابه في السوق المحلي وعلى المنتجين المحليين وفقا للعوامل والمؤشرات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام. ح- أي معلومات تفصيلية او اضافية يقرر الوزير شمولها في الطلب.

الإحالة

المادة 36 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية