التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

تأييد المنتجين المحليين المادة38- لا يجوز للوزير اصدار قرار بدء التحقيق الا اذا ثبت للجهة المختصة ، لاحقا لاعلان تقوم بنشره لمعرفة مدى تأييد المنتجين المحليين للطلب ، مايلي:- أ- ان مجموع المنتجين المحليين الذين يؤيدون الطلب صراحة يزيد على مجموع المنتجين المحليين الذين يعارضونه صراحة. ب- وان مجموع انتاج المنتجين المحليين الذين يؤيدون الطلب صراحة لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين بالمائة من اجمالي انتاج المنتجين المحليين من المنتج المشابه.

الإحالة

المادة 38 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية