التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

في الحالات التي يصعب فيها عمليا تحديد هامش اغراق فردي ، وفق احكام هذا النظام ، لكل منتج او مصدر قيد التحقيق بسبب كثرة عددهم ، للجهة المختصة ان تقصر التحقيق على عينة منهم مبنية على المعلومات المتوافرة لديها وقت اختيارها او ان تقصره على نسبة من الصادرات من البلد المعين التي يكون التحقيق بشأنها عمليا ، ويحدد هامش الاغراق في هذه الحالات على النحو التالي:- أ- يحدد هامش الاغراق بصورة فردية لكل من تشملهم العينة. ب- يحدد هامش الاغراق لمن لم تشملهم العينة بناء على المتوسط المرجع لهامش الاغراق المحسوب لمن شملتهم العينة على ان يستثنى من حساب هذا المتوسط المرجح أي هامش اغراق يكون سالبا او صفرا واي هامش اغراق يتم تحديده بناء على المعلومات المتوافرة وفقا للمادة (52) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 45 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية