التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

التحقيقات خارج المملكة المادة51- لغايات التحقق من المعلومات المقدمة او الحصول على تفاصيل اضافية ، للجهة المختصة القيام بالتحقيقات اللازمة في بلدان اخرى بشرط الحصول على موافقة الشركات او المؤسسات التي ترغب الجهة المختصة في الحصول على معلومات منها وعدم اعتراض حكومة البلد المعني بعد اعلام ممثلها في المملكة ، ويصدر الوزير التعليمات التي تنظم القيام بالتحقيقات في الدول الاخرى وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية وملاحقها التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

الإحالة

المادة 51 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية