الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
السرية
المادة54-
أ- اذا قدم أي من اطراف التحقيق معلومات او بيانات طالبا ولاسباب مبررة اعتبارها سرية يحظر على الجهة المختصة الكشف
عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- اذا وجدت الجهة المختصة ان الاسباب التي يستند اليها أي طرف في التحقيق في وجوب مراعاة سرية أي معلومات او بيانات
قدمها في طلبه او اثناء التحقيق غير مبررة للسرية ومع ذلك تمسك ذلك الطرف بوجوب اعتبارها سرية فيجوز للجهة المختصة
عدم اخذ هذه البيانات بعين الاعتبار في التحقيق ما لم تؤكد صحتها من مصادر موثوق بها وذات علاقة.
ج- وفي جميع الاحوال يجب على أي طرف من الاطراف المعنية قدم أي معلومات سرية وضع ملخص لايتسم بالسرية بقدر الامكان
وكاف لايضاح تلك المعلومات ، وللجهة المختصة اعفاء ذلك الطرف من تقديم هذا الملخص اذا تبين لها تعذر ذلك.