التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

أ- تطبق التدابير العاجلة في حالة الاغراق لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز شهرين بناء على طلب من المصدرين الذين يمثلون نسبة كبيرة من التجارة مع المملكة في السلعة المعنية ، اما اذا وجدت الجهة المختصة اثناء التحقيق ان الرسم العاجل المفروض لمكافحة الاغراق اقل من هامش الاغراق فيجوز تطبيق التدابير العاجلة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. ب- تطبق التدابير العاجلة في حالة الدعم لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر.

الإحالة

المادة 65 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية