الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية
المادة68-
أ- يتم تحصيل رسم مكافحة الاغراق والرسم التعويضي من كل المصدرين الذين تقرر ان مستورداتهم تسبب ضررا دون تمييز وذلك
باستثناء المستوردات من المصادر التي قبلت منها تعهدات متعلقة بالاسعار.
ب- تقوم الوزارة بتبليغ دائرة الجمارك باسماء جميع المصدرين للسلعة المعنية الذين ثبت انهم يقومون بالاغراق او يتلقون
دعما ليتم التحصيل منهم دون غيرهم.
ج- يتم تطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية التابعة لمنظمة التجارة العالمية.