الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
اذا كانت السلعة خاضعة لرسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية ، وقام بتصدير السلعة الخاضعة للرسوم مصدرون او
منتجون جدد من بلد التصدير المعني لم يصدروا السلعة للمملكة خلال المدة الخاضعة للتحقيق ولم يكونوا خاضعين للتحقيق
، تقوم الجهة المختصة باجراء مراجعة ، وبصورة مستعجلة ، لغايات تحديد هامش اغراق فردي او رسم تعويضي لهؤلاء المصدرين
او المنتجين ، بشرط ان يبين هؤلاء المصدرون او المنتجون انهم غير مرتبطين بأي من المصدرين او المنتجين الذين تم التحقيق
بشانهم والذين تخضع سلعهم لرسوم مكافحة الاغراق او رسوم تعويضية.