التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

لغايات تطبيق أحكام المادة(78) من هذا النظام , إذا كان رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي أكبر من الرسم الذي تم دفعه أو المستحق والمفروض خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة أو أكبر من المبلغ الذي تم تقديره لأغراض الكفالة أو الوديعة التي يتم تقديمها ضمانة وفقا لاحكام هذا النظام , فلا يتم تحصيل الفرق 0 أما إذا كان الرسم أقل من ذلك فيرد الفرق أو تتم اعادة حساب الرسم حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 79 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية