التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 81من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

أ- يجوز فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بأثر رجعي على السلع المعنية المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي والتي تم إدخالها خلال تسعين يوما قبل تاريخ تطبيق التدابير العاجلة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق , وذلك بتحقق الشرطين التاليين:- 1- إذا كان الإغراق الذي سبب الضرر والمتعلق بالسلعة المغرقة تمت ممارسته أكثر من مرة وكان المستورد يعلم , أو كان ينبغي عليه أن يعلم , أن هناك إغراقا يمارسه المصدر , وأن مثل هذا الإغراق يمكن أن يسبب ضررا. 2- وإذا كان الضرر قد نتج عن مستوردات بحجم كبير من السلعة المغرقة في مدة قصيرة نسبيا , وقد يؤدي ذلك وغيره من الظروف كالتراكم السريع لمخزون السلعة المستوردة إلى اضعاف الأثر العلاجي لرسم مكافحة الإغراق النهائي والمراد تطبيقه 0 ب- كما يجوز فرض رسم مكافحة الاغراق بأثر رجعي على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي التي تم ادخالها قبل مدة لا تزيد على تسعين يوما من تطبيق التدابير العاجلة وذلك اذا وقع اخلال بالتعهد المتعلق بالاسعار بشرط ان لا تنسحب هذه المدة الى ما قبل التاريخ الذي وقع فيه هذا الاخلال. ج- يجوز فرض رسم تعويضي بأثر رجعي على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي التي تم ادخالها قبل مدة لا تزيد على تسعين يوما من تطبيق التدابير العاجلة اذا كانت هناك ظروفا حرجة ثبت من خلالها وجود ضرر يتعذر اصلاحه بسبب دخول مستوردات من السلعة المعنية بكميات كبيرة خلال مدة قصيرة نسبيا ولمنع تكرار حدوث هذا الضرر.

الإحالة

المادة 81 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية