الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
أ- مع مراعاة الاحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام ، يتم نشر اعلان بالقرار الاولي والنهائي
وبفرض الرسوم النهائية والتدابير العاجلة او انهائها وبقبول تعهدات متعلقة بالاسعار او انهائها ، وبوقف التحقيق او
انهائه والقرارات المتعلقة بتطبيق رسوم مكافحة الاغراق بأثر رجعي وجميع القرارات المتعلقة بالمراجعة ، على ان تتضمن
هذه القرارات ما يلي:-
1- اسماء موردي السلعة المغرقة للمملكة ، واذا تعذر ذلك ، فاسماء البلدان الموردة المعنية.
2- وصف كامل للسلعة المدعى اغراقها للغايات الجمركية.
3- هامش الاغراق المحدد مع شرح مفصل للاسباب التي تبرر استخدام طريقة الحساب المعتمدة في تحديد ومقارنة سعر التصدير
والقيمة العادية.
4- الاعتبارات المتعلقة بتحديد وجود الضرر كما هو محدد وفقا لاحكام هذا النظام.
5- الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت اليها القرارات والاسباب التي ادت لقبول او رفض حجج المصدرين او المنتجين.
ب- يبدأ سريان القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ نشر الاخطار بها.