التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

للجهة المختصة ان تستثنى المبيعات المبينة ادناه لغايات تحديد القيمة العادية للمنتج:- أ- المبيعات التي تتم مع اشخاص مرتبطين بالبائع وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام. ب- أي مبيعات لذلك المنتج في البلد المصدّر او لبلد ثالث تكون بسعر اقل من تكلفة انتاج الوحدة مضافا اليها تكاليف الادارة والبيع والتكاليف العامة الاخرى لهذه الوحدة والارباح اذا تحققت الشروط التالية مجتمعة:- 1- اذا كانت اسعار هذه المبيعات لا تؤدي الى استرداد التكاليف في مدة زمنية معقولة لكون هذه الاسعار تقل عن المتوسط المرجح لتكاليف انتاج الوحدة من المنتج خلال مدة التحقيق مضافا اليها تكلفة الادارة والبيع والتكاليف العامة لهذه الوحدة. 2- اذا تمت هذه المبيعات خلال مدة زمنية تصل الى سنة واحدة على ان لا تقل هذه المدة عن ستة اشهر في جميع الاحوال. 3- اذا تمت هذه المبيعات بكميات كبيرة بحيث يكون المتوسط المرجح لسعر هذه المبيعات في الصفقات التي تؤخذ بعين الاعتبار في تديد القيمة العادية اقل من المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة من السلعة ، او كان حجم المبيعات الذي تم باقل من سعر الوحدة لا يقل عن (20) بالمائة من حجم المبيعات في تلك الصفقات.

الإحالة

المادة 9 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية