التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 34 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1262
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 126216 آذار 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة الطاقة النووية الاردنية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. المديرية: اي مديرية في الهيئة. اللجنة: لجنة التخطيط في الهيئة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 34 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية