الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 126616 آذار 2003
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم ووفقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام
باحدى الطريقتين التاليتين:-
أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من الجهات الرسمية.
2-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
3-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
4-اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة ، او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها
بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة.
5-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها.
6-اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف او التقليل من تنوع الاجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية او لمراعاة
الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من خلال أي منهما الحصول على عروض مناسبة او تضمنت اسعارا
غير مقبولة او لم يوفر أي منهما توريد كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.
10-اذا تم التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة.
ب-استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1-اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يتقدم اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار0
4-اذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.