الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 126616 آذار 2003
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للرئيس:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة
موظفين من الهيئة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها
من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
ب- للمدير العام:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) الف دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمدير:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (300) ثلاثمائة دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في
البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة لجنة
العطاءات المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.