التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 35 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1266
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 126616 آذار 2003

يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ، ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس ، وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار. ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار. ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.

الإحالة

المادة 35 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 35 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية