التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 35 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1266
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 126616 آذار 2003

أ- للمدير العام بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار. 2-بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار. ب-تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة بعد الاخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية ان وجدت واجور الشحن والتأمين والتخليص واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها. ج-يتم تسليم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجدت.

الإحالة

المادة 38 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 35 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية