الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 126616 آذار 2003
أ- يجوز اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة او التبرع بها لاي دائرة حكومية او للمؤسسات الاهلية او للجمعيات الخيرية
او للنوادي الرياضية او للهيئات الثقافية والفنية او لاي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية لغايات تحسين العلاقات معها
وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار.
2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز
(5000) خمسة الاف دينار.
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ب-تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا
للاجراءات المعمول بها.