التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 35 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1266
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 126616 آذار 2003

أ- يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص. ب- يشكل المدير العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها بموافقة المدير العام الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.

الإحالة

المادة 24 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 35 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية