الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 126616 آذار 2003
أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:-
1-التأكد من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد
وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها.
2-تسلم اللوازم الموردة خلال عشرة ايام من تاريخ توريدها.
3-تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة
، مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المتعهد اشعارا له بالقبول او
الرفض.
ب-اذا نشأ خلاف بالرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج-اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار اللجنة ، خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم ، الى الجهة التي اصدرت قرار
الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا ، وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانة.
د-يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت الهيئة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره
بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه ، الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد
، فاذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له يعتبر متنازلا عنها للهيئة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل
والاتلاف اذا استدعى الامر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات
اللوازم وكمياتها ، واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او
وثائق الشحن ، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.