الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 126616 آذار 2003
يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ، ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس ، وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار.
ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز
(5000) خمسة الاف دينار.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم
عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.