التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 73115 شباط 2001

المادة 6- أ- يتولى مدير منطقة وادي رم متابعة تنفيذ خطة الإدارة البيئية للمنطقة المتضمنة ما يلي: 1- شبكة طرق المركبات المسموح لها بدخول المنطقة وممرات المشاة ومسالك الرواحل. 2- مواقع مناسبة لإنشاء المخيمات السياحية وتطويرها و تجهيزها داخل المنطقة لإيواء السياح وتقديم الخدمات اللازمة لهم. 3- أماكن التسلق ومسالكها وتدريب أبناء المنطقة على عمليات التسلق والإنقاذ. 4- أماكن الرعي داخل المنطقة ومواسمه ومراقبة حركة المواشي فيها. 5- المداخل والمخارج المحددة للمنطقة ومراقبة التقيد بها بواسطة الجوالة المعتمدين من السلطة 0 ب- يمارس مدير منطقة وادي رم في سبيل قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:- 1- إصدار التصاريح اليومية اللازمة لمالكي السيارات الخاصة الداخلة الى المنطقة. 2- تنظيم استخدام المركبات الخاصة العائدة لأهل المنطقة في نقل السياح إلى مقاصدهم. 3- وضع مواصفات تجهيزات المركبة المعدة لنقل السياح من حيث الشكل الخارجي أو نوع الفرش أو الجاهزية الميكانيكية والفنية لها والشروط الواجب توافرها في سائقها. 4- وضع الأسس لتسهيل استعمالات مرافق المنطقة بما يضمن سلامة السائح وراحته.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية