التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 73115 شباط 2001

المادة 9- أ- يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي أعمال أو أنشطة أو تصرفات أو إجراءات من شأنها تدمير البيئة الطبيعية او اتلافها او تشويهها أو الإضرار بالحياة البرية أو النباتية أو المساس بالمستوى الجمالي لمنطقة وادي رم وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- البناء ضمن حدود المنطقة باستثناء موقع قرية رم الحالي ومركز الزوار فيها على ان تراعى أحكام التنظيم و التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام عند البناء في أي منها. 2- الدخول إلى المنطقة او الخروج منها من غير المناطق المحددة. 3- الدخول بدون تصريح رسمي إلى المناطق غير المسموح الدخول إليها. 4- أعمال التعدين وإنشاء المقالع والمحاجر والكسارات والمرامل. 5- صيد أو نقل أو إيذاء الحيوانات البرية والطيور والزواحف أو القيام بأي اعمال من شأنها الإضرار بها. 6- إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان والطيور والنبات أو لتكاثرها أو هجرتها. 7- الكتابة على أي من التكوينات في المنطقة او الرسم او النحت عليها0 8- اتلاف الغطاء النباتي الواقع في المنطقة او أي اضرار به من قلع وقطع وتحطيب. 9- تلويث التربة أو مصادر المياه أو الهواء. 10- إدخال أجناس غريبة من الحيوان أو النبات أو الطيور الى المنطقة. 11- القيام باي اجراءات تؤثر في بيئة المنطقة كاشعال النار أو إلقاء القمامة داخل المنطقة. 12- قيادة المركبات خارج الطرق المحددة. 13- الرعي في غير المناطق والمواسم المسموح فيها بذلك. ب- كما يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ممارسة أي أنشطة سياحية أو زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية أو رياضية جماعية أو فردية أو القيام بتمارين عسكرية إلا بتصريح من الرئيس او المفوض حسب مقتضى الحال ووفقاً لشروط واسس تحدد بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية