التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 413
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 41331 كانون الثاني 2001

يعتبر بيع أي سلعة أو خدمة ناشئ عن مزاولة نشاط اقتصادي وفق أحكام المادتين (22) و (23) من القانون بيعا في المنطقة باستثناء ما يلي:- أ- المبيعات إلى المنطقة الجمركية المبينة ادناه:- 1- مبيعات السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة الجمركية و تسليمها فيها. 2- مبيعات الخدمات الخاضعة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات بتحقق ما يلي:- - اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما في المنطقة الجمركية. - اذا تم انتقال مؤدي الخدمة أو الخدمة نفسها أو وسيلة أدائها إلى المنطقة الجمركية. 3- المبيعات الناتجة من حقوق الملكية الفكرية في المنطقة الجمركية. ب- المبيعات إلى خارج المملكة المبينة ادناه:- 1- مبيعات السلع التي يتم تصديرها. 2- مبيعات الخدمات الخاضعة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به بتحقق ما يلي:- - اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما خارج المملكة. - اذا تم انتقال مؤدي الخدمة أو الخدمة نفسها أو وسيلة أدائها إلى خارج المملكة. 3- المبيعات الناتجة من حقوق الملكية الفكرية خارج المملكة.

الإحالة

المادة 10 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 413)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية