التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 413
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 41331 كانون الثاني 2001

التسجيل لمقاصد الضريبة المادة 12- أ- يلتزم بالتسجيل لدى السلطة على الأنموذج المعد لهذه الغاية أي شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة مبيعات السلع والخدمات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام او من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع أو خدمات خاضعة لضريبة مبيعات السلع و الخدمات حسب مقتضى الحال. ب- يتم قيد طلبات التسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات التي تقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص يعد لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها ، وتصدر السلطة شهادة بذلك0

الإحالة

المادة 12 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 413)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية