الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 41331 كانون الثاني 2001
يتم بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة و دائرة الضريبة العامة على المبيعات تنظيم الامور المتعلقة بالضريبة بما
في ذلك ما يلي:
أ- الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون.
ب- إجراءات توريد الضريبة من السلطة إلى دائرة الضريبة العامة على المبيعات و بالعكس.
ج- توحيد التعليمات المطبقة في المنطقة و المنطقة الجمركية وتبسيط اجراءات تطبيقها.
د- الدراسة المشتركة لاي تعديل يطرأ على التشريعات المتعلقة بالضريبة.
هـ- الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام المادتين (27) و (41) من القانون والمادة (14) من هذا النظام.