الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 41331 كانون الثاني 2001
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
1- تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام.
2- تحديد مكان إقامة الأشخاص لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
3- أسس استخدام الطرق الإلكترونية في المراسلات و في دفع الضريبة.
4- الاجراءات المتعلقة برد الضريبة.
5- الفئات المعفاة من التسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات.
6- نماذج طلبات التسجيل للضريبة والبيانات الواجب ادراجها فيه والشروط والقواعد والمدد والاعلانات والاجراءات الخاصة
بالتسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات والشهادة التي يتم اصدارها0
ب - يصدر الرئيس وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام المتعلقة بضريبة
المبيعات.
ج- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية.