التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 413
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 41331 كانون الثاني 2001

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: 1- تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام. 2- تحديد مكان إقامة الأشخاص لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام. 3- أسس استخدام الطرق الإلكترونية في المراسلات و في دفع الضريبة. 4- الاجراءات المتعلقة برد الضريبة. 5- الفئات المعفاة من التسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات. 6- نماذج طلبات التسجيل للضريبة والبيانات الواجب ادراجها فيه والشروط والقواعد والمدد والاعلانات والاجراءات الخاصة بالتسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات والشهادة التي يتم اصدارها0 ب - يصدر الرئيس وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام المتعلقة بضريبة المبيعات. ج- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 18 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 413)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية