التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 413
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 41331 كانون الثاني 2001

على البائع المسجل لضريبة مبيعات السلع و الخدمات تحصيلها على كل واقعة بيع سلعة أو خدمة خاضعة لهذه الضريبة الا اذا ابرز المشتري شهادة تفيد بأنه مسجل لهذه الضريبة واصدر البائع فاتورة تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله لضريبة مبيعات السلع و الخدمات لدى السلطة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 413)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية