الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 41331 كانون الثاني 2001
يعتبر بيع أي سلعة أو خدمة ناشئ عن مزاولة نشاط اقتصادي وفق أحكام المادتين (22) و (23) من القانون بيعا في المنطقة
باستثناء ما يلي:-
أ- المبيعات إلى المنطقة الجمركية المبينة ادناه:-
1- مبيعات السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة الجمركية و تسليمها فيها.
2- مبيعات الخدمات الخاضعة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات بتحقق ما يلي:-
- اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما في المنطقة الجمركية.
- اذا تم انتقال مؤدي الخدمة أو الخدمة نفسها أو وسيلة أدائها إلى المنطقة الجمركية.
3- المبيعات الناتجة من حقوق الملكية الفكرية في المنطقة الجمركية.
ب- المبيعات إلى خارج المملكة المبينة ادناه:-
1- مبيعات السلع التي يتم تصديرها.
2- مبيعات الخدمات الخاضعة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به بتحقق ما يلي:-
- اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما خارج المملكة.
- اذا تم انتقال مؤدي الخدمة أو الخدمة نفسها أو وسيلة أدائها إلى خارج المملكة.
3- المبيعات الناتجة من حقوق الملكية الفكرية خارج المملكة.