الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 41331 كانون الثاني 2001
التسجيل لمقاصد الضريبة
المادة 12-
أ- يلتزم بالتسجيل لدى السلطة على الأنموذج المعد لهذه الغاية أي شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة مبيعات
السلع والخدمات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام او من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع
سلع أو خدمات خاضعة لضريبة مبيعات السلع و الخدمات حسب مقتضى الحال.
ب- يتم قيد طلبات التسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات التي تقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل
خاص يعد لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها ، وتصدر السلطة شهادة بذلك0