الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 41331 كانون الثاني 2001
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير
ذلك:
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
قانون الضريبة العامة على المبيعات: قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به.
المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون.
ضريبة مبيعات السلع: والخدمات الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون.
الضريبة الخاصة: الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (37) من القانون.
ضريبة المبيعات: الضريبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون.
الضريبة: ضريبة مبيعات السلع والخدمات والضريبة الخاصة.
المسجل: الشخص الذي يتم تسجيله وفق احكام هذا النظام لمقاصد ضريبة مبيعات السلع والخدمات والضريبة الخاصة وضريبة المبيعات
حسب مقتضى الحال.
البيع: بيع السلعة او الخدمة كما هو مقصود في قانون الضريبة العامة على المبيعات.