التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 413
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 41331 كانون الثاني 2001

الضريبــــة الخاصــــة المادة 7- أ- تستوفى الضريبة الخاصة المفروضة على التبغ ومصنوعاته والكحول والمسكرات والجعة ولمرة واحدة عند تحقق واقعة اول بيع بعد استيرادها او انتاجها حسب مقتضى الحال. ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على السلع المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة الى قيمتها الحقيقية وذلك لغايات احتساب ضريبة مبيعات السلع والخدمات.

الإحالة

المادة 7 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 413)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية