التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة(أ) من المادة(18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم(13) لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2681
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26811 آب 1998

ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، اما مساعد البحث فيشترط ان لا تقل اقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على اساسه ، وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذا المادة يشترط لنقل عضو هيئة الباحثين ان يكون قد نشر خمسة بحوث على الأقل.

الإحالة

المادة 15 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة(أ) من المادة(18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم(13) لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2681)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية