الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني إذا
توافرت فيه الشروط التالية:-
(1) أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حداً أدنى.
(2) وأثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
(3) وتمت ترقيته ألى رتبة أعلى ألا إذا كان قد عين في رتبة أستاذ ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة 0 وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- وأما المدرس فينظر في تثبيته إذا أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حداً أدنى ، وكان ناجحاً
في تدريسه وعلاقاته في الجامعة ، وتم نقله ألى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات تحسب ابتداءً من تطبيق هذا النظام ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكماً.\
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لإنهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
و- إذا أعيد تعيين عضو هيئة تدريس في الجامعة يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة.