التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 7 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 807
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000

تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- أ- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو من مستواها 18 المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مشارك او من مستواها 15 المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مساعد أو من مستواها 12 المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 12 المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 9 المحاضر الحاصل على درجة البكالوروس 8 ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية أو رتباً جامعية فلرئيس الجامعة أن يحدد مكافأة لهم تتراوح ما بين (8-18) ديناراً للسلعة التدريسية. ج- تحتسب الساعات العلمية في المختبر او الورش أو التدريب العملي على أساس اعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس. د- لرئيس الجامعة بناءً على تنسيب العميد المختص أن يمنح لبعض المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية او المهنة النادرة علاوة لا تزيد على (50%) من المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 7 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية