التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 7 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 807
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000

تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس: أ- علاوة عائلية شهرية ديناراً - الزوجة 7 - الولد الأول 2 - الولد الثاني 2 - الولد الثالث 2 - الولد الرابع 2 ب- علاوة شخصية شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس سبعة عشر ديناراً. ج- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن أربعة أولاد. واذا كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الأخر بالإضافة للزوجة الأولى بشرط ألا يزيد عدد الزوجات الإضافيات مع الأولاد الذين يستحقون العلاوة على الأربعة. د- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية: (1) الى المستحقة للعلاوة مع زوجها في أي حالة أو عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة ويتقاضى تلك العلاوة. (2) عن الأبناء الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراساتهم الثانوية أو الجامعية ، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. (3) إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة.

الإحالة

المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 7 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية