الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
تشمل واجبات عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ- القيام بالتدريس وإجراء الامتحانات.
ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلاب وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً.
د- القيام بالإرشاد الأكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة.