الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية:-
(1) التدريس.
(2) الإشراف على الرسائل الجامعية.
(3) البحث العلمي.
(4) الإرشاد الأكاديمي.
(5) مراجعات الطلبة.
(6) المشاركة في المجالس واللجان.
ب- يكون النصاب التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) ساعة معتمدة ، وللمدرس
(15) ساعة معتمدة.
ج- للرئيس أن يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية.
د- لاتدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، إلا إذا كان قد استوفى
النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.