الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
الإجازات
المادة 36-
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:-
(1) ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف بأعمال طبية إضافية.
(2) ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.
(3) أحد عشر أسبوعاً لكل من أعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس
، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب 0 وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز تجميعها.
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة مالية يحددها الرئيس0