التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 7 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 807
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنياً ، شريطة أن يقدم خطة للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال الإجازة. ب- لا يجوز لأي سبب من الأسباب أن يقل الفاصل الزمني بين استخدام إجازة التفرغ العلمي الأولى وإجازة التفرغ العلمي الثانية عن سنة خدمة فعلية في الجامعة إذا كانت مدة تلك الإجازة فصلاً دراسياً واحداً ، وعن سنتين إذا كانت مدتها سنة. ج- (1) يتقاضى عضة هيئة التدريس راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الإجازة خدمة فعلية لأغراض الأقدمية والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار. (2) يجوز لعضو هيئة التدريس الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها. (3) إذا قضى عضو هيئة التدريس المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة ، هذه الإجازة أو أي جزء رئيس منها خارج المملكة لأغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأربعة من أولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهاباً واياباً وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس. د- على عضو هيئة التدريس الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى الرئيس عند إنتهاء إجازته تقريراً وافياً عن البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها من قبل المجلس وإذا لم يقم مثل هذا التقرير تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 7 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية