الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطياً إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي
، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
ب- يبت المجلس في أمر الاستقالة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة ، ويصدر بعد ذلك القرار الذي
يراه مناسباً بشأنها على أن يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها
وإلا أعتبرت مقبولة حكماً.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ألا ينقطع عن عمله حتى قبولها وألا أعتبر فاقداً لوظيفته.