الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
أ- لمجلس الأمناء بناءً على تنسيب الرئيس أن يمنح أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أي علاوات يراها ضرورية لمصلحة
الجامعة أو أن يعدلها.
ب- تخصص لأعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:
(1) (130 %) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب وكلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية
طب الأسنان على أن تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية
الأولى في مجال الطب أو الهندسة أو طب الأسنان.
(2) (100%) من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الأخرى غير الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.
ج- يبت مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس العمداء في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البندين
(1،2) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها 0
د- (1) يمنح اعضاء هيئة التدريس في الجامعة علاوة شهرية تسمى (علاوة جامعة) على النحو التالي:
الأستاذ 150 ديناراً
الأستاذ المشارك 125 ديناراً
الأستاذ المساعد 115 ديناراً
المدرس 90 دينارً
(2) يعامل المحاضرون المتفرغون المعينون بعقود معاملة نظرائهم في الرتب والرواتب حسب الترتيب السابق.
هـ- يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة الرئيس القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية ، وذلك وفقا@ً للأحكام
والشروط التالية:
(1) العمل بأجر إضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (24) من
هذا النظام سواءً استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة أو لم يستخدمها ،ويمنح عضو الهيئة
التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجراً أو مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي
يتحقق من الأعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الأمناء لهذا الغرض.
(2) مع مراعاة ما ورد في المادة (35) من هذا النظام ، العمل بأجر أو مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت
الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الأحوال ألا
يتعارض به وتحدد نسب توزيع الإيراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.