الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس:
أ- علاوة عائلية شهرية ديناراً
- الزوجة 7
- الولد الأول 2
- الولد الثاني 2
- الولد الثالث 2
- الولد الرابع 2
ب- علاوة شخصية شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس سبعة عشر ديناراً.
ج- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن أربعة أولاد.
واذا كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الأخر بالإضافة للزوجة الأولى بشرط ألا
يزيد عدد الزوجات الإضافيات مع الأولاد الذين يستحقون العلاوة على الأربعة.
د- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:
(1) الى المستحقة للعلاوة مع زوجها في أي حالة أو عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة ويتقاضى تلك العلاوة.
(2) عن الأبناء الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراساتهم الثانوية أو الجامعية ، أو من
ذوي الاحتياجات الخاصة.
(3) إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة.