الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
يشترط فيمن يرقى إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ ما يلي:
أ- أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي سيتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، وإذا احتسبت
له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد قضى سنتين على الأقل
في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- وأن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه
على أن يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز أن يحتسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية
أن يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية أو فنية.
ج- وأن يكون ناجحاً في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
د- وأن لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.