الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة
إلى جهة حكومية أو دولية للعمل لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر ، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حالة من الحالات
ثلاث سنوات ، وأن لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى إلا بعد مضى مثلي مدة إعارته السابقة.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها مما يستحقه عضو الهيئة
التدريسية خلال مدة إعارته.
ج- تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الأقدمية والترقية ومكافأة نهاية
الخدمة.